الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
شَوَّالِ وَيُسَنُّ توَايلِهَا بِالْعِيدِ، وَصَوْمَ الْأَيَّامِ الْبِيضِ، وَهِىَ: الثَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، وَالْأَيَّامِ السُّودِ، وَهِىَ: الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ.
(فَائِدَةٌ) لَا يُشْتَرَطُ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ وَلَا تَعْيِينُهَا، وَمَنْ تَلَبَّسَ بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَلَهُ إِتْمَامُهُ، وَلَهُ قَطْعُهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
فصل: في الاعتكاف
يُسَنُّ اعْتِكَافٌ كُلَّ وَقْتٍ، وَيَتَأَكَّدُ فِي رَمَضَانَ، وَأَفْضَلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْهُ، لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ: الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالتَّنَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَأَنْ يَلْبَثَ فَوْقَ قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يَنْوِيَ الْاعْتِكَافَ، وَيَجِبُ نَذْرُ الْفَرْضِيَّةِ إِنْ نَذَرَهُ، وَيَبْطُلُ الْاعْتِكَافُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بِلَا عُذْرٍ، وَبِالْجُنُونِ وَالسُّكْرِ، وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجِمَاعِ وَإِنْزَالِ الْمَنِيِّ بِالْمُبَاشَرَةِ، وَيَبْطُلُ ثَوَابُ الْاعْتِكَافِ بِشَتْمٍ أَوْ غِيبَةٍ أَوْ كَذِبٍ أَوْ نميمةٍ أَوْ أَكْلِ حَرَامٍ.
39