الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
تُركَ مِنْهَا شَىْءٌ لَا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ (وَأَمَّا مَكْرُوهَاتُهَا) فجعل يَدَيْهِ فى كميه عند تحرمه وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَالْتِفَاتُ بِوَجْهِهِ، وَجَهْرٌ بمحل سر وَعَكْسُهُ، وَاخْتِصَارٌ وَإِسْرَاعٌ وَنَظَرٌ إِلَى السَّمَاءِ، وَتَغْمِيضُ بَصَرٍ إِنْ خَافَ ضَرَرًا، وَبَصْقٌ أَمَامًا وَيَمِينًا، وَكَشْفُ رَأْسٍ، وَصَلَاةٌ بِدَافِعَةِ حَدَثٍ وَبِقُرْبَةٍ (فَرْعٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الصَّلَاةَ بِنَشَاطٍ وَفَرَاغِ قَلْبٍ وَخُشُوعٍ وَتَدَبُّرِ قِرَاءَةٍ وَإِدامَةِ نَظَرٍ مَحَلَّ سُجُودِهِ.
فصل: في صلاة الجماعة
الجماعة في المكتوبة المؤداة غير الجمعة فرض كفاية على الرجال البالغين الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين: بحيث يظهر شعارها في محل إقامتها، فلو تركوها كلهم أثموا وقوتلوا، وتدرك الجماعة إذا كبر تكبيرة الإحرام والإمام لم يسلم.
(وشروط صحة القدوة) أحد عشر. الأول: عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان بعقبه في القائم وأليتيه في القاعد. الثاني: علمه بانتقالات
24