الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
البكري الدمياطي ت. 1310 هجريالناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
ولها شروط وأركان ومبطلات وسنن ومكروهات (فأما شروطها) فخمسة عشر: أحدها: الإسلام، ثانيها: التمييز، ثالثها: دخول الوقت، رابعها: العلم بفرضيتها، خامسها: أن لا يعتقد فرضًا من فروضها سنة، سادسها: الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، سابعها: الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ثامنها: ستر العورة، تاسعها: استقبال القبلة، عاشرها: ترك الكلام، الحادي عشر: ترك الأفعال الكثيرة، الثاني عشر: ترك الأكل والشرب، الثالث عشر: أن لا يمضي ركن قولي مع الشك في نية التحرم، أو يطول زمن الشك، الرابع عشر: أن لا ينوي قطع الصلاة، الخامس عشر: أن لا يعلق قطعها على شيء، أو يتردد في قطعها (وأما أركانها) فسبعة عشر: أحدها: النية، ويجب فيها قصد نفل مطلق، ومع تعيين في ذي وقت أو سبب، ومع نية فرضية في فرض، ثانيها: تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية، ثالثها: القيام للقادر عليه
21