الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
البكري الدمياطي ت. 1310 هجريالناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
يجب الاستنجاء من كل رطب نجس، خارج من القبل أو الدبر بالماء أو الحجر، أو ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر قالع غير محترم، والأفضل أن يستنجي بالأحجار، ثم يتبعها بالماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
وله شروط وفروض وسنن ومكروهات ونواقض، ((فشروطه عشرة: الإسلام، والتمييز، والنقاء عن الحيض، والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء كزعفران، والعلم بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضاً من فروضه سنة، ودخول الوقت، والموالاة بالنسبة لدائم الحدث، والماء الطهور.
(وفروضه ستة) الأول: النية، ويجب أن تكون مقترنة بأول جزء يغسله من الوجه، ومحلها القلب. وكيفيتها أن يقول بقلبه نويت رفع
13