الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
محقق
وائل محمد بكر زهران الشنشوري
الناشر
(المكتبة العمرية - دار الذخائر)
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
مكان النشر
القاهرة - مصر
تصانيف
(فَائِدَةٌ (^١»
(تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا فِيمَا) أي: في لفظٍ (وُضِعَ) لمُسَمًّى مُستلزمٍ (لِمَعْنًى دَارَ) ذلك المعنى (مَعَهُ) أي: مَعَ ذلك اللَّفظِ (وُجُودًا وَعَدَمًا، كَخَمْرٍ لِنَبِيذٍ)؛ لتَخميرِ العقلِ (وَنَحْوِهِ) كالسَّارقِ للنَّبَّاشِ؛ للأخذِ خُفيَةً، والزَّاني للَّائطِ؛ للوَطءِ المُحرَّمِ عندَ الأكثرِ.
والقولُ الثَّاني: لا تَثْبُتُ قياسًا مُطلقًا، وللنُّحاةِ قَولانِ: اجتهادًا فلا حُجَّةَ؛ أي: فلا يَحسُنُ أن يُقالَ: قولُ مَن أثبتَ مُقَدَّمٌ على مَن نَفَى.
قالَ البِرْمَاوِيُّ (^٢) وغيرُه: ما قِيسَ على كلامِهم فمِن كلامِهم.
وتَظهَرُ فائدةُ الخلافِ: أنَّ المُثبِتَ للقِياسِ في اللُّغةِ يَستغني عنِ القِياسِ الشَّرعيِّ، وإيجابِ الحَدِّ على شاربِ النَّبيذِ، والقطعِ على النَّبَّاشِ (^٣) بالنَّصِّ، ومَن أَنْكَرَ القياسَ في اللُّغةِ جَعَلَ ثُبوتَ ذلك بالشَّرعِ.
فَائِدَةٌ: لا شَكَّ أنَّ مَحَلَّ الخلافِ إذا اشْتَمَلَ الاسمُ على وصفٍ، واعتَقَدْنا أنَّ التَّسميةَ لذلك الوصفِ، فهل يَجوزُ تَعديةُ الاسمِ إلى محلٍّ آخَرَ مسكوتٍ عنه كالخمرِ؟ إذا اعتَقَدْنا أنَّ تَسمِيَتَها بذلك باعتبارِ تخميرِ العقلِ، فعَدَّيْناه إلى النَّبيذِ ونَحوِه، ولهذا قَالَ:
(^١) في «مختصر التحرير»: فصل.
(^٢) في «التَّحبير شرح التحرير» (٢/ ٥٩١)، و«أصول الفقه» (١/ ١٢٥): نسبة هذا القول للمبرد.
ولم أجد هذا النقل في «الفوائد السنية» للبِرماوي.
(^٣) في (ع): النابش.
1 / 141