245الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعهابن أبي زيد القيرواني - ٣٨٦ هجريمحققد. محمد العلميالناشرالمملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراثرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرالرباطتصانيفالفقه المالكيفي إعطاء المرأة لزوجها من زكاتهاومما أنكر هذا الرجل من قول مالك، قوله: إن المرأة لا تعطي من زكاتها لزوجها.وتلا هذا الرجل قول الله سبحانه [في] الزكاة: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين.﴾ الآية.2 / 499نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي