البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
(١٤٢٦ - ١٤٣٦ هـ)
مكان النشر
الرياض
تصانيف
(^١) "أبلج، وكذا أنهج، وأبهج" بَعْدَهُ كلها أفعال ماضية، وليست من أفعل التفضيل، حتى يقال: يلزم منع صرفها، فـ "أبلج" رباعيًّا كبلج ثلاثيًّا بمعنى أضاء، وأشرق، و"أنهج" رباعيًّا بمعنى وضح، وأوضح، كنهج من باب منع ثلاثيًّا، وأبهج بمعنى أفرح وسرَّ، كبَهَج، من باب منع ثلاثيًّا، راجع "القاموس المحيط" في باب الجيم.
1 / 5
(^١) هذا إشارة إلى البيت المشهور الجاري مجرى المثل [من الوافر]: إذا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدّقُوهَا … فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ (^٢) فتح الباري الأول معناه: فتح الله تعالى عليّ بارئ الخلق، ومعنى "فتح الباري" الثاني كتاب الحافظ ابن حجر شرح البخاري.
1 / 6
(^١) عطف على "نفيس"، ويتعلق به قوله: "لكل من" الخ.
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
(^١) "شرح الأبيّ" ١/ ٤٨. (^٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٢٤.
1 / 18
(^١) ذكر بعضهم أن التراجم خمسة: الكتاب، والباب، والفصل، والفرع، والمسألة، وكلّ له معنى لغوي، ومعنى اصطلاحيّ، فالباب فرجة يُتوصّل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس، والفصل الحاجز بين الشيئين، والفرع ما بُني على غيره، والأصل عكسه، والمسألة لغة: السؤال، وعرفًا: مطلوب خبريّ يُبرهن عليه في العلم، أي يقام عليه البرهان، أي الدليل، أي شأنها ذلك، وهي تُطلق على مجموع الموضوع والمحمول والحكم، وعلى الحكم فقط، من حيث إنه يُسأل عنه، أما من حيث إنه يُطلب بالدليل فمطلب، ومن حيث إنه يُبحث عنه فمبحثٌ، ومن حيث إنه يُدّعَى فَمُدَّعًى، ومن حيث إنه يُستخرج بالحجة فنتيجة. وقال في "شرح التنقيح": الباب اصطلاحًا اسم لجملة مختصّة من العلم، وقد يُعبّر عنها بالكتاب والفصل، فإن جَمَعْتَ الثلاثةَ قلتَ: الكتاب اسم لجملة مختصّة من العلم مشتملة على أبواب وفصول، والباب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول، والفصل اسم لجملة مختصّة من أبواب العلم مشتملة على مسائل، فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة لمسائل، فالأبواب أنواعه، والفصول أصنافه، والمسائل أشخاصه، انتهى. فالثلاثة كالفقير والمسكين إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ذكره في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" على مقدمة أبي شجاع في الفقه الشافعيّ ١/ ٦٥.
1 / 19
(^١) راجع: "حاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب" في الفقه الشافعي، فقد ذكر نحو هذا البحث عند قوله: "كتاب الطهارة".
1 / 20
(^١) الصواب في تفسير الإيمان لغةً ما سيأتي عن "القاموس" من أنه الثقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة، وأما تفسيره بالتصديق المجرّد، فإنه مذهب المبتدعة، فتنبه.
1 / 21
1 / 22
(^١) هذا هو الحق في تفسير الإيمان لغةً، وأما تفسيره بالتصديق فقط فإنه مذهب المبتدعة، فتنبه. (^٢) أي مع العمل، فتنبه.
1 / 23
1 / 24