73

البهجة الوردية

محقق

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

الناشر

دار الضياء

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٣ هجري

مكان النشر

الكويت

فَصْلُ فِي الْجَمَاعَةِ

سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ الْأُوْلَى فِي كَثْرَةِ الْأَجْرِ وَالْبِدَ وَالْكُسُوفِ

وَطَلَبِ الْثَّبْتِ خِلَافَ الْمَشْهُورِ وَرَجْعِ التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَ

كَأَنَّ بَعْدَ الْفَرْضِ بِالْجَمَاعَةِ تَكَوِي فَرْضٍ وَرَأَى إِقَاعَ

نَفْلٍ وَفِي الرِّحَالِ وَالْمَسَاجِدِ لَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعِ ذَابِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَةَ ذَا بُدْعَةٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَوْ قَرِيبَ الْبِدْعَةِ

يُبْطِلُ(1) عَنْ جَمَاعَةٍ وَتَفْصِيلٍ لِشِرَاكِ الْجِبْرِ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ

وَجُمُعَةٍ بِرَكْعَتَيْهِ وَالْفَضْلُ فِي تَحْرُمُ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَدِي

وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا أَنْ يُكَبِّرَ(2) وَرَجْعِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظَرَةِ

لِسَاجِدٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ ذَاهِبٍ

وَعُذْرَ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ حَقٌّ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سُنَّةٌ

وَطَطَرَ وَعَرْضٍ وَعُذْرٍ وَأَكَلَ الْكَرِبَةَ وَفَرْزٍ

إِنْ لَمْ يُبْلِ بِالنَّسْلِ وَالسِّلَاحِ وَكَرْهَةُ عَفْوِ الْمَغَابِ رَاجِي

وَالْمَخُوفِ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْقَرِيبِ لِلْمُسَافِرِ وَالْأُنْسِ لِلسَّيِّمِ

وَالْجُبْنِ فِي الْفَرْدِ وَلَا تَعْرِيضَ وَرَخَاءَةِ الرَّقَّةِ وَالْمَرِيضِ

(1) في رواية في (ع) (عطل).

(2) في (ط) (ع) (ف) (تكبر).

72