البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف ت. غير معلوم
98

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

الناشر

دار ابن خزيمة

تصانيف

باب العدَّة، والإحداد ٥١٥ - عن المسور بن مخرمة ﵁، أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نفست بعد وفاةِ زوجها بليالٍ، فجاءت النبي ﷺ، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» رواه البخاري. وفي لفظٍ: «أنها وضعت بعد وفاةِ زوجها بأربعين ليلةً». وفي لفظٍ لمسلم، قال الزُّهريُّ: «ولا أرَى بأسًا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطْهر». ٥١٦ - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا- قال: «ليس لها سكن ولا نفقه» رواه مسلم. ٥١٧ - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُحِدَّ امرأةٌ على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبدةٌ من قسطٍ أو أظفارٍ» متفق، وهذا لفظ مسلم. ٥١٨ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها أفنكحُلُها؟ قال: «لا» متفق عليه. ٥١٩ - عن جابر ﵁ قال: طُلَّقت خالتي، فأرادت أن تجُدَُّ نخلها، فزجرها رجلٌ أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: «بلى جُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تصدَّقي أن تفعلي معروفًا» رواه مسلم.

1 / 101