البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف ت. غير معلوم
78

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

الناشر

دار ابن خزيمة

تصانيف

٤١١ - عن قبيصة بن مخارق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحِلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجٌلٍ تحمَّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسك، ورجلٍ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش، ورجُلٍ أصابته فاقةُ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة» رواه مسلم. باب الصلح ٤١٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم» متفق عليه. باب الحوالة والضَّمان ٤١٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مطلُ الغنيِّ ظُلم، وإذا أُتبع أحدكم على ملىءٍ فليتبع» متفق عليه. ٤١٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يؤتي بالرجل المُتوفَّى عليه الدَّين، فيسألُ: «هل ترك لدينه من قضاءٍ؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاءٌ صلَّى عليه، وإلا قال: «صلُّوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفِّي وعليه دين فعلي قضاؤُه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاءً». باب الشَّرِكة والوكالة ٤١٥ - عن عروة البارقي ﵁ «أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشترى له أُضحية» الحديث. رواه البخاري.

1 / 81