البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف ت. غير معلوم
11

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

الناشر

دار ابن خزيمة

تصانيف

باب الغسل وحكم الجنب ٤٢ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الماء من الماء» رواه مسلم. ٤٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه، وزاد مسلم «وإن لم ينزل». ٤٤ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سُليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأةِ من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأتِ الماء» متفق عليه. ٤٥ - عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: «تغتسل» متفق عليه، وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم فمن أين يكون الشبه». ٤٦ - عن أبي هريرة ﵁، في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم: «وأمره النبي ﷺ أن يغتسل» متفق عليه. ٤٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» أخرجه البخاري ومسلم وكذلك من رواية أبي هريرة ﵁ بمعنى واحد والألفاظ مختلفة. ٤٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم. ٤٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول

1 / 14