العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية
محقق
علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(١) متفق عليه من حديث أنس بلفظ ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة، ثم ناول شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. (٢) قال النووي: قال أصحابنا: ويجوز استعمال الإناء في من العظم النجس في الأشياء اليابسة، لكن يكره كما قلنا في جلد الميتة قبل الدباغ، ويجوز إيقاد عظام الميتة ولو رأى شعرًا لم يعلم طهارته، فإن علم أنه من مأكول اللحم فطاهر، أو من غير فنجس، أو لم يحلم فوجهان أصحهما الطهارة، ولو باع جلد ميتة بعد دباغه وعليه شعر وقلنا: يجوز بيع الجلد ولا يطهر الشعر بالدباغ فإن قال: بعتك الجلد دون شعره: صح، ولو قال: الجلد مع شعره ففي صحة بيع الجلد القولان في تفريق الصفقة، وإن قال بعتك هذا وأطلق صح، وقيل: وجهان والله أعلم الروضة ١/ ١٥٤.
1 / 89