الآثار لأبي يوسف
محقق
أبو الوفاء الأفغاني
الناشر
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
حيدر آباد وبيروت
تصانيف
الفقه الحنفي
٤٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
٤٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ فَأَصَبْتَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَزَكِّهِ مَعَهُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ، فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُذْ يَوْمِ أَصَبْتَهُ»
٤٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ فَيَقْبِضُهُ، قَالَ: «يُزَكِّيهِ لِمَا كَانَ مَضَى»
٤٣٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ، قَالَ: «زَكَاتُهُ عَلَيْهِ»
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْقَلِيبِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
1 / 88