الآثار لأبي يوسف

أبو يوسف ت. 182 هجري
162

الآثار لأبي يوسف

محقق

أبو الوفاء الأفغاني

الناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

حيدر آباد وبيروت

٧٣٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا رَجُلٍ لِأَبِيهِ، وَلَا أَبٍ لِابْنِهِ، وَلَا الْأَعْمَى، وَلَا الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ»
٧٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الصَّبِيِّ ثُمَّ يَكْبُرُ وَالْعَبْدِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ، ثُمَّ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ: أَنَّهَا تَجُوزُ "، وَقَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنَّ حَمَّادًا كَانَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ "
٧٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: «يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
٧٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «مُسْلِمٍ ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْفٍ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ»
٧٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ»
٧٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَ: «إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
٧٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٦٣⦘ قَالَ فِي الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ: " إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور: ٥] فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا "

1 / 162