الآثار لأبي يوسف
محقق
أبو الوفاء الأفغاني
الناشر
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
حيدر آباد وبيروت
تصانيف
الفقه الحنفي
٦٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ أَمَةٌ فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ فَجَرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ فَجَرَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ»
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ: " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١] ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ " ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ
بَابُ الْخِيَارِ
٦٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
٦٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ فِيهَا: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ»
1 / 139