الأشباه والنظائر
محقق
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
١ لأنهما اختلفا في بقاء العدد والأصل بقاؤه ولو ادعت المرأة أن بينها وبين زوجها محرمية وكان التزويج برضاها لم يقبل دعواها والنكاح باقٍ على الصحة؛ لأن إذنها فيه يتضمن صحته إلا أن تدعي الغلط والنسيان فيقبل قولها على المذهب فإن ادعت ذلك وكانت حين التزويج مجبرة فوجهان كما في أصل الروضة ٧/ ٢٤٣ وقال أصحهما. قال ابن الحداد: ونقله الإمام عند معظم الأصحاب القول قولها بيمينها إبطال النكاح من أصله وما تقدم من دعواها المحرمية مخالف لما ادعت المرأة التي زوجها أخوها برضاها أنها حين ذلك كانت صغيرة والقول قولها وبه قال القفال والقاضي حسين والبغوي في فتاويهم كما في الروضة ٧/ ٢٤٦ ولو ادعى الأب محرمية الزوج لم يقبل قوله لعدم موافقة الزوجة؛ لأن النكاح حق لها روضة الطالبين ٧/ ٢٤٧. ٢ روضة الطالبين ٧/ ١٨٠، مغني المحتاج ٣/ ٢٦. ٣ سقط من أوالمثبت من ب.
1 / 39