الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

العيثاوي ت. 801 هجري
19

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

محقق

عمرو عبد العظيم الحويني

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما؟ الجواب: يزوجها أخو معتقها؛ لأنه مقدم على الجد في الإرث فكذلك في مظاهر الولاية. المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون وليًا في النكاح أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز إن وُكِّلَ في بيع شيئ أو شرائه، وكان قد رآه قبل العمى وهو حالة البيع أو الشراء ذاكرًا لأوصافه المعتبرة شرعًا وكان مما لا يتغير، وإلا فلا يصح توكيله.

1 / 23