19

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

محقق

عمرو عبد العظيم الحويني

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما؟ الجواب: يزوجها أخو معتقها؛ لأنه مقدم على الجد في الإرث فكذلك في مظاهر الولاية. المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون وليًا في النكاح أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز إن وُكِّلَ في بيع شيئ أو شرائه، وكان قد رآه قبل العمى وهو حالة البيع أو الشراء ذاكرًا لأوصافه المعتبرة شرعًا وكان مما لا يتغير، وإلا فلا يصح توكيله.

1 / 23