الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

العيثاوي ت. 801 هجري
14

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

محقق

عمرو عبد العظيم الحويني

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الثانية عشرة: رجلٌ وطئ أَمَةً يظنها زوجته الحرة فبما تعتد منه؟ الجواب: تعتد بثلاثة أقراء. الثالثة عشرة: لو وطئ أَمَةً يظنها زوجته الأَمَة فهل تعتد بقرء (٣/ظ) أو بقرأين؟ الجواب: تعتد بقرأين. الرابعة عشرة: رجلٌ طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم راجعها ثم طلَّقها قبل الوطء فهل تبني على العدة أم تستأنف؟ الجواب: تستأنف العدة وإن كانت حاملًا انقضت بوضعه. الخامسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم خالعها فهل تبني على العدة أم تستأنف عدة؟ الجواب: نعم، تبني على العدة ولا يلزمها الاستئناف. السادسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل تبني أم تستأنف عدة وفاة إذا لم تكن حاملا؟ الجواب: يلزمها أن تنتقل إلى عدة الوفاة والحالة هذه.

1 / 18