21

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

محقق

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

مكان النشر

دولة قطر

تصانيف

قال: وسألت عن ذلك أصبغ.
فقال لي بمثل قوله حرفًا بحرف.
ابن حبيب: وهو أحب إلي وأبين، وبه أقول.
قال: وقال لي أصبغ: [ولو أن المدني خرج إلى ضيعته بمكة أو جاءها حاجا فتعلق به المكي] المدعي في الدار [يريد مخاصمته] لكان لك له، ولم يكن للمدني أن يأبى ذلك.
ثم قال: انظر كل من تعلق برجل في [حق من الحقوق] إنما يخاصمه حيث تعلق به إن كان للموضع أمير يحكم أو قاض، كان المدعي فيه في ذلك الموضع أو غائبًا عنه، [إلا أن يكون] قرارهما بغير ذلك البلد، أو لم يكن؛ فالخصومة حيث ترافعوا.
ابن حبيب: وأنا أقول بهذا إذا تعلق به في دين أو [مال أو حق من الحقوق] التي هي في ذمم الرجال، وأما العقار فإن كان العقار أيضًا الموضع [الذي فيه المدعي فيه] [فإن] عليه أن يحبسه لمخاصمته في ذلك الموضع، لأن ابن الماجشون قد رأى أن يكون [الرفع] حيث الشيء مطلوب، وأن يرفع معه إليه، فكيف إذا تعلق به فيه!
وأما إن لم يكن الشيء في ذلك الموضع الذي تعلق به فيه، وإنما هو

1 / 71