107

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

محقق

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

مكان النشر

دولة قطر

تصانيف

قالا: وإن غصبه أصل الدار فسكنها ثم انهدمت من غير فعله فربها مخير؛ إن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها ولا شيء له من كراء ما سكن ولا من البقعة، وإن شاء فله كراء ما سكن وله البقعة ولا شيء له من قيمة الهدم وإن شاء فله البقعة وقيمة الهدم ولا شيء له من الكراء.
وإن هدمها الغاصب فربها مخير؛ إن شاء أخذ قيمتها يوم غضبها، إن شاء فله كراء ما سكن وقيمة ما هدم والبقعة.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله كله.
* * *
باب غصب الجارية
ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان - فيمن غصب رجلًا جارية ثم باعها في سوق المسلمين، فأخذها المشتري، ثم أتى ربها فاستحقها - فإنه مخير على الغاصب في وجهين؛ إن شاء أخذ منه قيمتها يوم غضبها، وإن شاء فالثمن الذي به باعها، فإن أخذ الثمن أو القيمة مضت الجارية للمشتري.
وإن أبى المستحق أخذ الثمن أو القيمة من الغاصب وأراد جاريته فإن مالكًا كان يقول: إن شاء أخذ جاريته وأخذ قيمة ولدها من أبيهم، قيمتهم يوم يستحقهم، وإن شاء أخذ قيمة الجارية من المشتري، قيمتها يوم يستحقها، وأخذ أيضًا قيمة ولدها.
ثم رجع مالك عن ذلك يوم استحقت أم ولده [.....] وقال: لا

1 / 157