84

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الناشر

عمادة البحث العلمي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تصانيف

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (^١).
الثاني: أن يعلم المتأخر عن المتقدم بطريق التاريخ، كأن يصرح الراوي أن هذا الحكم كان قبل هذا الحكم (^٢).
سادسًا: أن يكون الناسخ منفصلًا عن المنسوخ، متراخيًا عنه، فإن كان مقترنًا ومتصلًا كالشرط والاستثناء، فإن ذلك لا يسمى نسخًا بل تخصيصًا (^٣).
سابعًا: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فإن كان أضعف منه ودونه، فإنه لا يجوز أن يكون ناسخًا للأقوى؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي (^٤).
ثامنًا: أن يكون مما يصح ويجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. وكذلك لا يدخل النسخ

(^١) سورة الأنفال، الآية (٦٦).
(^٢) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٦؛ الاعتبار ص ٥٦. وسيأتي تفصيل معرفة المتأخر من المتقدم في مطلب طرق معرفة النسخ في المبحث الثاني.
(^٣) انظر: الاعتبار ص ٥٣؛ البحر المحيط ٥/ ٢١٦؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٥.
(^٤) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٧؛ البحر المحيط ٥/ ٢١٧؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٥. وفيه خلاف سيأتي بيانه في مطلب أنواع النسخ وأقسامه في المبحث الثاني.

1 / 92