الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند ت. غير معلوم
49

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الناشر

عمادة البحث العلمي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تصانيف

اصطلاح السلف يختلف عن النسخ في اصطلاح المتأخرين؛ لأن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين، أعم من النسخ عند من بعدهم؛ حيث إنهم يطلقون النسخ على تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، وإيضاح المبهم، ونحو ذلك، كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند المتأخرين من الأصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات العلمية. وقد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم، منهم: أ- شيخ الإسلام ابن تيمية-﵀؛ حيث قال: (والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف-العام- كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق) (^١). وقال أيضًا: (وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك) (^٢). ب- ابن القيم (^٣) ﵀؛ حيث قال: (ومراد عامة السلف

(^١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٧٢. (^٢) مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠١. (^٣) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب، الزرعي، أبو عبد الله، ابن قيم الجوزية، سمع من الشهاب النابلسي، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه كثيرًا، وأخذ عنه ابن عبد الهادي، وغيره، من مؤلفاته: (زاد المعاد)، وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٢٦٧؛ الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧.

1 / 57