43

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

الناشر

دار خضر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وينقض أيضاً بمخالفة نص، أو كتاب، أو سنة، ولو كان نص السنة آحاداً. ثم قال: وينقض أيضاً بمخالفته إجماعاً قطعياً لا ظنياً في الأصح. ثم قال ولا يعتبر لنقضه طلب صاحب الحق على الصحيح من المذهب وقال القاضي: في ((المجرد)) والموفق في ((المغني)) والشارح: لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه. وقال داود وأبو ثور: ينقض ما بان خطأ. قال ابن بدران في ((المدخل)): قلت: وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. انتهى ما ذكره ابن بدران في مسألة نقض الحكم.

فصل

قال في ((الدرر السنية)): قد صرح العلماء أن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها، وإنما المذاهب فيها فهمه العلماء من النصوص، أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد، ونحو ذلك، وقد ذكر العلماء أن لفظة المذهب لها معنيان: معنى في اللغة، ومعنى في الاصطلاح. فالمذهب في اللغة: مفعل ويصح للمصدر، والمكان والزمان بمعنى الذهاب وهو المرور أو محله أو زمانه، واصطلاحاً: ما ترجح عند المجتهد في أيما مسألة من المسائل بعد الاجتهاد، فصار له معتقداً، أو مذهباً وعند بعضهم: ما قاله مجتهد بدليل ومات قائلاً به ،

43