40

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

الناشر

دار خضر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

قال ابن حمدان ويكفيه أن يستحضر أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته انتهى.

قال أصحابنا: الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين وأصوله ومن عداه مخطئ، ثم إن كان خطأ المخطئ في فروع الدين وليس هناك دليل قاطع عليه، فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده. لقوله تعالى: ﴿ففهمناها سليمان﴾(١) ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم إذا يكون ترجيحاً بلا مرجح، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بقوله ﴿وكلاً آتينا حكماً وعلماً﴾(٢) لأن المخطئ لا يُمدح فدل على أن قول الحق في قول مجتهد معين، وإن المخطئ في الفروع غير آثم، وللحديث الثابت في الصحيح من طرق: أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر(٣). وليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور وقد فعله الشافعي في مواضع (منها) قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه، ونقل الآمدي

(١) الأنبياء: آية: ٧٩.

(٢) نفس الآية السابقة.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ٩/ ١٣٣، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ٣/ ١٣٤٢.

كما أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ: ٢٦٨/٢، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق: ٧٧٦/٢. والإمام أحمد في مسنده: ١٨٧/٢، ١٩٨/٤، ٢٠٤.

40