33

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

الناشر

دار خضر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعاً أو قدراً وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا﴾(١) وقوله: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ (٢) وقوله ﴿وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم﴾(٣) وقوله على لسان نبيه ((كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)) وقوله في لباس الحرير: ((لا ينبغي هذا للمتقين))، وأمثال ذلك، والمقصود من ذلك أن المجتهد إذا رأى دليلاً قطعياً بحل أو حرمة صرح بلفظ الحل أو التحريم، وإذا لم يجد نصاً قاطعاً فاجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق فأداه اجتهاده إلى استنباط حكم تحاشى إطلاق لفظ التحريم وأبدله بقوله أكره ونحوه، ويقصد بذلك معناه المفهوم من الكتاب والسنة لا معناه الذي اصطلح عليه المتأخرون.

((وإذا قال الإمام: أحب كذا، أو يعجبني، أو أعجب إليّ، فعند الأكثر يحمل على الندب وقدمه في الفروع وغيره)) وإن أجاب الإمام بقول فقيه فيه وجهان أحدهما: أنه مذهبه. والثاني: لا وما انفرد به واحد وقوي دليله أو صحح الإمام خبراً، أو حسنه أو دونه ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان: قال في الرعاية وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه وقيل: بل ما رواه جماعة بخلافه وإن ذكر قولين، وحسن أحدهما أو علله ففيه خلاف، قال الموفق ابن قدامة في

(١) مريم: آية: ٩٢.
(٢) يس: آية: ٦٩.
(٣) الشعراء: آية: ٢١٠.

33