الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق ت. 1438 هجري
82

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

الناشر

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

مكان النشر

لبنان

تصانيف

وفي كل أربعين مسنة١ ثم كذلك٢.

١ المسنة: ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها. ٢ انظر الجدول الآتي:

[الـ] فصل [الثالث: نصاب الغنم] ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة١

ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٢٣٤ رقم ١٥٧٦" والترمذي "٣/ ٢٠ رقم ٦٢٣" وقال: حديث حسن، والنسائي "٥/ ٢٥- ٢٦" وابن ماجه "١/ ٥٧٦ رقم ١٨٠٣" وغيرهم. عن معاذ رضي الله قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين، مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عد له معافر". وهو حديث صحيح. المعافر: وهو ثياب تكون باليمن. ١ انظر الجدول الآتي اسكانر وهكذا في كل مائة شاة. ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٧ رقم ١٤٥٤" من حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيه ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... ".

1 / 88