الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق ت. 1438 هجري
77

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

الناشر

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

مكان النشر

لبنان

تصانيف

ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلًا١، ويستحب حثو التراب من كل حاضر ثلاث حثياث٢، ولا يرفع القبر زيادة على شبر٣، والزيارة للموتى مشروعة٤

١ وهو مما لا أعلم فيه خلافًا. ٢ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٤٩٩ رقم ١٥٦٥" عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث" وهو حديث صحيح. ٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٦٦ رقم ٩٦٩" وغيره. عن أبي الهياج الأسدي، قال: "قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته". ٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٧٢ رقم ١٠٦/ ٩٧٧" عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها". وللحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٧١ رقم ١٠٨/ ٩٧٦" عن أبي هريرة قال: "زار النبي ﷺ قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت". والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور؛ لوجوه: ١- لعموم قوله ﷺ: "فزوروا القبور". فيدخل فيه النساء. ٢- لمشاركة النساء الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: "فإنها تذكر الموت". ٣- للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٣/ ٩٧٤" عن عائشة قالت: قلْتُ: كيف أقول لهم -أي لأهل القبور- يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". ٤- للحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك "١/ ٣٧٦" عن عبد الله بن أبي مليكة "أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: أليس كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور، قالت: نعم، كان نهى، ثم أمر بزيارتها". وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح، وهو كما قال. ولا يجوز للنساء الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة؛ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٣٧١ رقم ١٠٥٦" وابن ماجه "١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٦" وغيرهما عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور" وهو حديث حسن. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط؛ لحديث أبي هريرة المتقدم في هذه الحاشية.

1 / 83