الأذكار للنووي ط ابن حزم
الناشر
الجفان والجابي
رقم الإصدار
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
مكان النشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر
تصانيف
١٤١- وروينا عن عليّ ﵁، أن النبي ﷺ قال: "سِتْرُ ما بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إذَا دَخَلَ الكَنِيفَ أن يقول: بسم اللَّهِ" رواه الترمذي [رقم: ٦٠٦] وقال: إسناده ليس بالقويّ. وقد قدّمنا في الفصول [برقم: ٣] أن الفضائل يُعمل فيها بالضعيف.
١٤٢- قال أصحابنا: ويستحبّ هذا الذكر سواءٌ كان في البنيان أو في الصحراء.
١٤٣- وقال أصحابنا ﵏: يُستحبّ أن يقول أوّلًا: بِاسْمِ الله، ثم يقول: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
١٤٤- وروينا عن ابن عمر ﵄، قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء، قال: "اللهم إني أعوذ بك من الرجل النَّجِسِ الخَبِيثِ المُخْبِثِ: الشَّيْطانِ الرجِيمِ" رواه ابن السني [رقم: ٢٥]، ورواه الطبراني [رقم: ٣٦٧] في "كتاب الدعاء"؛ والله أعلم.
٢٩- بابُ النّهي عن الذِّكْرِ والكَلامِ عَلَى الخَلاَء:
١٤٥- يُكْرَه الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواءٌ كان في الصحراء أو في البنيان، وسواءٌ في ذلك جميع الأذكار والكلام، إلا كلام الضرورة، حتى قال بعضُ أحصابنا: إذا عطس لا يحمدُ الله تعالى، ولا يشمِّت عاطسًا، ولا يردّ السلام، ولا يجيب المؤذّن، ويكون المُسَلِّم مُقَصِّرًا لا يستحقّ جوابًا. والكلام بهذا كله مكروه كراهةَ تنزيه، ولا يحرم، فإن عَطَسَ، فَحَمِدَ اللَّه تعالى بقلبه، ولم يحرّك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع.
١٤٦- وروينا عن ابن عمر ﵄، قال: مرّ رجل
1 / 68