73

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٨ هجري

مكان النشر

الكويت والرياض

- وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ (١).
- وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ:
- مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا، إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ: الحَوْقَلَةَ، وَفِي التَّثْوِيبِ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ (٢).
- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﵇ بَعْدَ فَرَاغِهِ.
- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.
- وَالدُّعَاءُ.
- وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ (٣).
فَصْلٌ
- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:
[١] طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ.
[٢] وَدُخُولُ الوَقْتِ.

(١) قوله: (ومن جمع أو قضى فوائت؛ أذَّن للأولى، وأقام لكل صلاة) سقطت من (د).
(٢) بَرِرْتَ: بكسر الراء الأولى، أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات وصرت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول. ينظر: المصباح المنير ١/ ٤٣.
(٣) قوله: (وحرُم خروج مِن مسجدٍ بعدَه بلا عُذر أو نيَّة رجوع) سقطت من (أ) و(ج)، وهي موجودة في كافي المبتدي.

1 / 77