وفي الأعيان المتمايزة: كالدور والعبيد، يوزع القاضي الثمن بقدر النسبة. وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور مثلا، وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل ويقدر التفاوت بالعرف.
صرف المال الحرام
فإذا أخرج الحرام فلا يخلو أمره: (أ)
إما أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه. وإن كان غائبا فينتظر حضوره. وإن كانت له زيادا ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره. (ب)
وإما أن يكون لمالك غير معين ميؤوس منه لا يدري أمات عن وارث أم لا. فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك، ويوقف حتى يتضح الأمر فيه. فإن لم يعرف المالك تصدق بالمال، وله أن ينفقه على نفسه وعلى أولاده إن كان فقيرا. ومثل ذلك ما لو تعذر الرد لكثرة الملاك، كفلول الغنيمة، فإنه كيف يقدر على جمع الغزاة بعد تفرقهم؟ وإن قدر فكيف يفرق دينارا واحدا على ألف أو ألفين؟ (ج)
وإما أن يكون من مال الفيء والأموال المرشدة لمصالح المسلمين كافة، فيصرف ذلك إلى القناطر، والمساجد، والطرق، وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها عامة المسلمين.
مظلمة النفس
وإن كانت المظلمة في النفس، كالقتل، فينظر في نوعه، فإن كان خطأ فليسلم الدية، وإن كان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص وله أن يتعرف إلى ولي الدم ويحكمه في روحه، فإن شاء عفا عنه وإن شاء قتله. وقد تنبه الغزالي إلى أن هناك ذنوبا يجب أن تستر، فلا يصح أن يظهر فيها الاستحلال؛ لأن في إظهاره جناية جديدة، والخروج من مثل هذه المظالم يكون بالمجاهدة، ورياضة النفس، والإحسان الموصول إلى من أساء المرء إليه، فإن في الإحسان جبرا للإساءة، وهو كل ما يستطيعه التائب في مثل هذه الحال. (20) واجب الاحتساب
الحسبة والاحتساب في عرف المسلمين عبارة عن الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. لقوله تعالى:
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .
صفحة غير معروفة