وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ.
(وَيُقْسَمُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، وَيُرْضَخُ) أَيْ يُعْطِي الإِمَامُ مِنَ الغَنِيمَةِ (لِغَيْرِهِمْ) مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.
(وَإِذَا فَتَحُوا) أَيِ المُسْلِمُونَ (أَرْضًا) أَيْ عَنْوَةً (بِالسَّيْفِ: خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا) بَيْنَ الغَانِمِينَ (وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ؛ ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ) مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ، هُوَ أُجْرَتُهَا كُلَّ عَامٍ.
(وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) بِحَقٍّ (بِلَا قِتَالٍ - كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرٍ -: فَيْءٌ)، فَيُصْرَفُ (لِمَصَالِح المُسْلِمِينَ، وَكَذَا خُمُسُ خُمْسِ الغَنِيمَةِ).
(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ
(وَ) لَا (يَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ) إِلَّا (لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ) مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى اخْتِلَافِ طَوَائِفِهِمْ (أَوْ شُبْهَتُهُ) أَيْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.
(وَيُقَاتَلُ هَؤُلَاءِ) أَيْ مَنْ تُعْقَدُ لَهُمُ الذِّمَّةُ (حَتَّى يُسْلِمُوا، أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ، وَ) يُقَاتَلُ (غَيْرُهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا، وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ مُمْتَهَنِينَ مُصَغَّرِينَ، وَلَا تُؤْخَذُ) الجِزْيَةُ (مِنْ صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا وَنَحْوِهِمْ) كَمَجْنُونٍ وَأَعْمَى.
(وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ) ضَمَانِ (نَفْسٍ وَعِرْضٍ وَمَالٍ وَغَيْرِهَا).
(وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ) كَالحَمِيرِ، وَيَكُونُ (بِغَيْرِ سَرْجٍ).
(وَحَرُمَ تَعْظِيمُهُمْ) أَيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، (وَ) حَرُمَ (بُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ).
(وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ أَوْ) ذَكَرَ (كِتَابَهُ، أَوْ) ذَكَرَ (رَسُولَهُ
1 / 86