(وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ).
(وَلَا يُجْزِئُ) فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ وَلَا فِي أُضْحِيَّةٍ (إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ) مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، (أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الضَّأْنِ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ؛ (فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا) تَمَّ (لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَ) ثَنِيُّ (بَقَرٍ) وَجَامُوسٍ: مَا كَمَلَ لَهُ (سَنَتَانِ).
(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ) وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ، (وَ) تُجْزِئُ (الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ) فَأَقَلَّ، (وَلَا تُجْزِئُ) فِي هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ (هَزِيلَةٌ، وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ، وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا) مِنْ أَصْلِهَا، (أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا).
(وَالسُّنَّةُ: نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى)، فَيَطْعَنُهَا فِي الوَهْدَةِ، وَهِيَ بَيْنَ العُنُقِ وَالصَّدْرِ.
(وَ) السُّنَّةُ: (ذَبْحُ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الإِبِلِ.
(وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ»).
(وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ) مِنْ أُضْحِيَّتِهِ الأَدْنَى، (وَيُهْدِيَ) الوَسَطَ، (وَيَتَصَدَّقَ) بِالأَفْضَلِ (أَثْلَاثًا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ تَطَوُّعًا، بِخِلَاف الهَدْيِ، وَلَا يَجِبُ الأَكْلُ مِنْهُا.
(وَ) سُنَّ (الْحَلْقُ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ ذَبْحِهَا.
(وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً) تَصَدَّقَ بِهَا: (جَازَ).
(وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا) أَيْ عَلَى مُرِيدِ أُضْحِيَّةٍ يُضَحِّيهَا (أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشْرَتِهِ فِي العَشْرِ) الأُوَلِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.
(وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ) أَيِ الذَّبِيحَةُ عَنِ المَوْلُودِ، (وَهِيَ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ)، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَوَاحِدَةٌ، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ) مِنْ مِيَلادِهِ، (فَإِنْ فَاتَ فَفِي
1 / 83