أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

أبو البهاء، حازم خنفر ت. 1450 هجري
63

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

تصانيف

(وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ) فِي إِيتَاءِ الزَّكَاةِ (عَلَى) شَخْصٍ (وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ) وَاحِدٍ، (وَالأَفْضَلُ: تَعْمِيمُهُمْ) أَيِ الأَصْنَافِ، (وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ). (وَتُسَنُّ) الزَّكَاةُ - أَيْ دَفْعُهَا - (إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مَؤُونَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ) كَأَخٍ وَعَمٍ وَذِي رَحِمٍ؛ نَحْوِ خَالٍ وَبِنْتِ أَخٍ؛ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ. (وَلَا تُدْفَعُ) أَيْ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ (لِبَنِي هَاشِمٍ) وَهُمْ سُلَالَتُهُ، ذُكورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، (وَ) كَذَا (مَوَالِيهِمْ) أَيْ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ، (وَلَا) تُدْفَعُ زَكَاةٌ (لِأَصْلٍ) وَإِنْ عَلَوْا، (وَ) لَا لِـ (فَرْعٍ) وَإِنْ نَزَلُوا، (وَ) لَا تُدْفَعُ زَكَاةٌ لِـ (عَبْدٍ، وَ) لَا لِـ (كَافِرٍ). (فَإِنْ دَفَعَهَا) أَيِ الزَّكَاةَ (لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا) لَهَا (فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أَهْلًا: (لَمْ تُجْزِئْهُ، إِلَّا) إِذَا دَفَعَهَا (لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا). (وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَ) عَنْ (كِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) فِي كُلِ وَقْتٍ. (وَفِي) شَهْرِ (رَمَضَانَ، وَ) فِي كُلِّ (زَمَنٍ) فَاضِلٍ كَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، (وَ) فِي (مَكَانٍ فَاضِلٍ) كَالحَرَمَيْنِ (وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ).

1 / 66