أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

ابن رجب الحنبلي ت. 795 هجري
47

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

محقق

أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

الفقه
سيرين (١) وغيرهم: يقتضي أن لا ينفرد عن الجماعة بصيام ولا فطر. وأحمد يرى أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر كمن رأى هلال شوال وحده (٢) . وأما الانفراد عن الجماعة بالصيام فعنه فيه روايتان (٣)، مثل (٤) صيام يوم الغيم إذا لم يصمه الإمام والجماعة معه (٥)،

(١) روى عبد الرزاق في كتاب الصيام باب فصل ما بين رمضان وشعبان ٤ / ١٦٢، رقم (٣٢٢٩) عن جعفر بن سليمان: أخبرني أسماء بن عبيد قال: أتينا محمد بن سيرين في اليوم الذي يشك فيه، فقلنا: كيف نصنع؟ فقال لغلامه: اذهب فانظر أصام الأمير أم لا؟ - قال: والأمير يومئذ عدي بن أرطأة- فرجع إليه فقال: وجدته مفطرا، قال: فدعا محمد بغدائه فتغدى، فتغدينا معه. وإسناده حسن، من أجل جعفر بن سليمان- وهو الضبعي- فهو صدوق كما في التقريب ص ١٤٠ وهو من رجال مسلم. (٢) سبق ذكر من روى هذا القول عن أحمد، وأنه روي عنه رواية أخرى، وهي أنه لا يفطر إلا مع الناس. انظر ص (٢٨) تعليق (٧) . (٣) في '' ع '' '' ففيه روايتان ''، وفي '' م '': '' ففيه عنه روايتان ''. (٤) في ''ق '': ''ومثل ''. (٥) رواية أنه يصوم، ورواية يحرم عليه الصوم، وله في المسألة رواية ثالثة، وهي أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. انظر مسائل عبد الله ص ١٨١، ومسائل صالح ٣ / ٢٠٢، ومسائل أبي داود ص ٨٨، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥ / ١٢٢- ١٢٥، والمغني ٤ / ٣٣٠، وزاد المعاد ٢ / ٤٢، وشرح الزركشي ٢ / ٥٥٣- ٥٦١. وقد سبق ذكر القول الصحيح في هذه المسألة ص (١٧) تعليق (١) .

1 / 56