أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

أبو الحسن التسولي ت. 1258 هجري
140

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

محقق

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الطبعة الأولى

سنة النشر

١٩٩٦

تصانيف

الفتاوى
(ومنعه "ابن القاسم": مطلقًا، في هدنة أو غيرها ١، وهو المذهب كما في "المعيار") ٢. وترجيح بعضهم قول "ابن حبيب": بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب. وكلام "زعيم الفقهاء" في "المقدمات" ٣، موافق لما تقدّم أنّه المذهب، لأنّه قال: (إنما يباع لهم من العروض ٤ ما لا يتقوّون به في الحروب ٥، ولا يرهب في

والشاطبي وفتاويه": ١٤٥ في (ما يحرم بيعه للمحاربين). وابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١٤٨، وعزا نقله إلى عبد الملك بن الماجشون عن ابن حبيب. والبناني في "شرحه لمختصر خليل": ٥/ ١١"باب (البيوع)، فقال: (قول الزرقاني: وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب، قال الحطاب: "وأمّا بيع الطعام، فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا، قاله ابن الماجشون). وعليش في منح الجليل، "شرح مختصر خليل": ٤/ ٤٤٣. ١ - نقله ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١٤٨. والبناني في "شرحه لمختصر خليل": ٥/ ١١ ن حيث قال: (وكلام الشاطبي في المعيار يقتضي أن المذهب المنع مطقًا، وهو الذي عزاه ابن فرحون في "التبصرة"، وابن جزي في "القوانين" لابن القاسم)، وقال الشيخ عليش- في بيع الطعام للحربيين- (وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطقًا، وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن القاسم) (منح الجليل في شرح مختصرخليل:٤/ ٤٤٣). ٢ - "المعيار المعرب والجامع المعرب في فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب" للونشريسي، أبو العباس: أحمد بن يحيى التلمساني، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمرًا فانتهبت داره وفرّ إلى فاس ومات فيها (سنة ٩١٤هـ). وكتابه هذا- طبع في اثني عشر جزءًا وعمل له فهرس جامع والجزء الثالث عشر، وهو يجمع أكثر نوازل الفقه المالكي. (السلاوي- الاستقصا: ٢/ ١٨٢، الكتاني- فهرس الفهارس: ٢/ ٤٣٨، الزركلي- الأعلام:١/ ٢٦٩). ٣ - "المقدمات والممهدات" لأبي الوليد محمد بن رشد. ٤ - من العرض- بوزن الفلس- المتاع، وقال أبو عبيد (العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا). الرازي- مختار الصحاح: ٣٣٥). ٥ - في "ب" و"ج": (الحرب).

1 / 143