رجلا باع لرجل جميع ماله أو أصدق جميع ماله لإمرأته فأخذ بموضع من ماله في البيع أو الصداق فجحد البائع ذلك فكلف المدعي البينة فأثبت جميع ماله، وقال الجاحد: أتيت على هذا الموضع ولم أخاصمك الجميع ما تقول في ذلك، يرحمك الله ؟ قال: إن كان المدعي قصد إلى شئ بعينه فادعى فيه وكلف البينة على ما ادعى فأتى ببينة يشهدون له على ما لم يدع مع ما ادعى فلا أرى شهادتهم جائزة، لأنهم شهدوا للمدعي على ما لم يدع.
وأما قولك: باع جميع ماله أو أصدق جميع ماله ولم تعرف البينة ما كان له يومئذ من مال ولم يحط به علمهم، فإن الناس يستأنفون الأموال وربما يقع الفسخ في جميع ما يملك إذا كان فيه ذهب أو فضة فلا يباع بالذهب والفضة. وإن عرف وزن الذهب والفضة فوزنهما فجائز أن يبيع ذلك بالعروض. أما الصداق فجائز أن يصدق لها جميع ما يملك قل أو كثر، محدود أو غير محدود. وهذا ليس كالبيوع الذي يدخل فيه الفسخ والربا. والصداق ليس هو بمؤقت إنما هو على ما اتفقنا عليه من قليل أو كثير ألا تسمع الله يقول: { وإن أردتم أستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ... } (¬1) والقنطار ألف دينار وخمسمائة دينار ويكون في بعض الصداق أقل من ذلك أو أكثر / فليس فيه شيء مؤقت. وأما ما فيه الذهب والفضة إذا معزولا معروفا بوزنه فجائز شراؤه بالذهب أو الفضة يدا بيد أضعف أو لم يضاعف فيما يروى جابر بن زيد عن إبن عباس فإنما الربا عنده في النسيئة .
(4) وعن رجل إدعى أنه أسلم إلى رجل دنانير في شعير وادعى عليه أيضا دنانير وتمرا .فقال المدعي عليه: أما الشعير الذي تسألني إنما أسلمت لي دنانير فيها كانت لك علي، فأنكر ذلك المدعي. ثم إن صاحب السلم سأله دنانيره فأجابه المسلم إليه: إنما تسألني هذه الدنانير التي صيرتها علي شعيرا. فأنكر ذلك رب السلم.
صفحة ٣٧