============================================================
وسالت(111)، عن رجل تزوج امرأة في عدتها.
حالجواب فان كانا عالمين أو أحدهما ان ذلك لا يحل فرق بينهما ولم(112) تحل له أبدا دخل بها أو لم يدخل، وإن كانا جاهلين وظنا أن ذلك حل فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم إن شاء و(12)شاءت تعاقدا نكاحا مستقبلا.
صفحة ٨