============================================================
وسألت: عن الشفعة للغائب والطفل؟
(الجواب:] فالشفعة للغائب حتى يحضر إلا أن يسلم في غيبته أاو يحضر بعد أن مضت سنة فلا يطلب فهي (214) للطفل حتى يبلغ فاذا بلغ (18) وطلب كان على (281) حقه من الشفعة وإن ترك و(282) تطاول ذلك الترك لم تكن له وهي للحاضر فيما بينه الوبين سنة ولا شفعة[13/ظ] في مقسوم إلا في الرباع(282) والعبد يكون بين رجلين فالشريك أحق به إذا آراد شريكه بيعه.
صفحة ٤٩