============================================================
وسالت: عن إرخاء الستور وهل تجب فيه (264) المهور؟
(الجواب:] فمن أرخا[13/و] الستر أو أغلق الباب على امرأته(270) ثم طلقها وزعم آنه لم يمسها فان صدقته فلها نصف الصداق وعليها العدة خوليس تطليقها مما(21) يسقط عنها العدة وإن أنكرته فعليها العدة ولها الصداق كاملا.
صفحة ٤٧