============================================================
6(254) وسالت: عن شهادة(12/ظ] القرابات(1254؟
(295 [الجواب:] فشهادة بعضهم لبعض(15) جائزة إذا كانوا عدولا (256) قربت قرابتهم أو بعدت، وشهادة الشريك لشريكه (157) فشهادته (2575 (458 فيما ليس بينهما فيه شركة ولا له فيه رح يجر(257)، شهادة(8 (2594 جائزة. إذا كانوا عدولا(13 تجوز شهادته فيما له فيه شريك.
2،ا
صفحة ٤٣