============================================================
وسالت: عن الطفلة اليتيمة هل يزوجها القاضي أو غيره على وجه النظر(144) والضرورة؟
(الجواب:] فالطفلة لا يزوجها إلا أبوها أو جدها أبو أبيها أو"من أقاماه أو أحدهما ووكلاه(141) على تزويجها ولا يزوجها أ حد دونهما ويفرق القاضي بينها وبين من تزوجها على هذا ال ويكون لها الصداق عليه إن دخل بها بما(استحل من فرجها)(247).
صفحة ٤٠