============================================================
وسالت: عن امرأة خطبت ولها أب وأخ فأبى الأب من تزويجها واستخلفت الأخ فزوجها، ما حال النكاح؟
[الجواب:] فالأب أولى بها من الأخ وليس لها أن تستخلف الأخ دون الأب فإن فعلت فزوجها فسخ النكاح وأستقبل(1 (132)
نكاحا مستأنفأ بولي وشهود وذلك أن ينكحها أبوها بوكالتها ممن شاعت، فان امتنع من ذلك رفعت أمرها إلى الناظر بين (238) (237) المسلمين في مكانها فأمر أباها (227) بتزويجها ممن شاءت(228) ، فان قال ليسن بكفوء لها لم يلتفت إلى قوله والمسلمون أكفاء بعضهم
صفحة ٣٨