الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

شمس الدين السخاوي ت. 902 هجري
112

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

محقق

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

الناشر

دار الراية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

النشر

تصانيف

٣٣ - سئلت: عمن قال: لا يجب على المرء إنكار ما لم يجمع على تركه، هل هو صحيح أم لا؟ فأجت بما صورته: أفاد بعض المحققين إن شرط إنكار المنكر أن يكون الإجماع قد وقع على تركه، قال: واستثنوا أربع صور: الأولى: من يعتقد التحريك كواطئ الرجعية، وشارب النبيذ ولو لم يسكر. الثانية: الحاكم، فإنه يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده، ومن ثم قال الشافعي: أحد شارب النبيذ ولو كان يعتقد حله وأقبل شهادته. الثالثة: إذا كان الخلاف واهيًا بحيث ينتقض بمثله الحكم. الرابعة: الزوج يمنع زوجته مما يعتقد تحريمه وإن اعتقدت حله، كما لو شربت المسلمة النبيذ، وكذا الذمية لو شربت الخمر على الصحيح. والله أعلم.

1 / 116