الفصل الثاني
أولًا: بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح:
قيل: إن السبع يسمى كلبًا، فيدخل كل سبع يصاد به، وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب.
وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: «ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير، فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه».
وإن كان الكلب الأسود بهيمًا فكره صيده الحسن، وقتادة، والنخعي، وقال أحمد: ما أعرف أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيمًا .. واحتجوا بحديث «الكلب الأسود شيطان» (١).
أما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة، فيرون جواز صيد كل كلب معلَّم.
قال الشوكاني: «والحق أنه يحلّ صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره، وبين الأسود من الكلاب وغيره، وبين الطير وغيره» (٢)، قلت: قال القاضي عياض، وأبو يعلى: «ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسود وإن كان معلَّمًا؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتله، والأمر بالقتل: يمنع ثبوت الصيد، ويبطل حكم الفعل، فيصير
_________
(١) سبق تخريجه، وهو في مسلم، برقم ٥١٠.
(٢) فتح القدير للشوكاني، ٢/ ١٣.
1 / 59