وهل ينهى النساء عن لبس مثل ذلك، فإن النساء يستعملن ذلك تعمدا، فإن نهيتهن فلم ينتهين هل تشق خرازة الخف الصرار ويخلع من أرجلهن في موضع خال، وهل عليهن أدب ؟
قال يحيى بن عمر: أرى أن ينهى الخرازون عن عمل الأخفاف الصرارة، فإن عملوها بعد النهي رأيت أن عليهم العقوبة .
وأرى أن يمنع النساء عن لبس هذه الأخفاف، فإن لبسنها بعد ذلك تشق خرازة الخف ويدفع إليهن، وأرى عليهن الأدب بعد النهي .
في إهراق الماء أمام الدور والحوانيت
[ وسألته ] في الرجل يرمي ماء قدام داره وحانوته فيزلق فيه فيصاب .
وفي طين المطر إذا كان في الطريق والأسواق هل يجب على الناس [ كنسه ] ؟
قال يحيى بن عمر: أخبرنا محمد بن أبي رجاء، قال: أخبرني محمد بن سعيد، عن أحمد بن أخي أبي زيد، عن أبي زيد بن أبي الغمر، قال: سئل ابن القاسم عن الرجل يرش بين يدي حانوته فتزلق في الدابة فتكسر، فقال:
إن كان رشا خفيفا لم يكن عليه شيء، وإن كان كثيرا لا يشبه الرش خشيت أن يضمن .
في كنس الطين من الأسواق
سمعت يحيى بن عمر سئل عن الطين إذا كثر في الأسواق، هل يجب على أرباب الحوانيت كنسه وهو مما أضر بالمارة وبالحمولة ؟
فقال يحيى بن عمر: لا يجب عليهم كنسه، لأنه من غير فعلهم .
فقيل ليحيى بن عمر: فإن أصحاب الحوانيت كنسوه وجمعوه وتركوه في وسط السوق أكداسا فربما أضر بالمارة وبالحمولة ؟
فقال يحيى: يجب عليهم كنسه .
في طعام اليهود والنصارى
أخبرني يحيى أنه كتب إليه صاحب سوق القيروان يسأله عن اليهودي والنصراني يوجد وقد تشبه بالمسلمين، وليس عليه رقاع ولا زنار، وهو يحمل ما يعصر به الخمر، ما ترى من عقوبته على ذلك ؟
فكتب إليه ابن عمر: أرى أن يعاقب بالضرب والسجن، ويطاف في موضع اليهود والنصارى ليكون ما حل من العقوبة والضرب والسجن تحذيرا لمن رآه منهم وزجرا لهم .
صفحة ٣٦