الأحكام السلطانية

الماوردي ت. 450 هجري
39

الأحكام السلطانية

الناشر

دار الحديث

مكان النشر

القاهرة

مَا شَانَ وَقَبَّحَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي عَمَلٍ وَلَا فِي نَهْضَةٍ، كَجَدْعِ الْأَنْفِ وَسَمْلِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا. وَفِي مَنْعِهِ مِنَ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ: أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي حُقُوقِهَا. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: إنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ، وَتَكُونُ السَّلَامَةُ مِنْهُ شَرْطًا مُعْتَبَرًا فِي عَقْدِهَا؛ لِيَسْلَمَ وُلَاةُ الْمِلَّةِ مِنْ شَيْنٍ يُعَابُ وَنَقْصٍ يُزْدَرَى، فَتَقِلُّ بِهِ الْهَيْبَةُ، وَفِي قِلَّتِهَا نُفُورٌ عَنِ الطَّاعَةِ، وَمَا أَدَّى إلَى هَذَا فَهُوَ نَقْصٌ فِي حُقُوقِ الْأُمَّةِ.

1 / 46