الأحكام السلطانية

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
50

الأحكام السلطانية

الناشر

دار الكتب العلمية - بيروت

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

لبنان

وليس هذا الْقَاضِي - وَإِنْ عَمَّتْ وِلَايَتُهُ - جِبَايَةُ الْخَرَاجِ، لِأَنَّ مصرفه موقوف على رأي ولاة الجيوش. وأما أموال الصدقات، فإن اختصت بناظر خرجت من عُمُومِ وِلَايَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ لَهَا نَاظِرٌ، فقد قيل: تدخل في عموم ولايته، لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ سَمَّاهُ، وقيل: لا تدخل في ولايته، لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى اجتهاد الأئمة.

1 / 67