الأحكام السلطانية

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
159

الأحكام السلطانية

الناشر

دار الكتب العلمية - بيروت

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

لبنان

وَذَكَرَ آخَرُونَ أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، لَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ الدَّرَاهِمِ، وَأَنَّ مِنْهَا الْبَغْلَيَّ وَهُوَ ثمانية دوانيق، ومنها الطبري، وهو أربعة دوانيق، ومنها اليمني هو دانق، قال: انظروا إلى أغلب ما يتعامل الناس به مِنْ أَعْلَاهَا وَأَدْنَاهَا، فَكَانَ الدِّرْهَمُ الْبَغْلِيُّ وَالدِّرْهَمُ الطَّبَرِيُّ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَا اثْنَيْ عَشَرَ دَانَقًا، فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق، فَجَعَلَ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ فِي سِتَّةِ دَوَانِيقَ، وَمَتَى زِدْتَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا، وَمَتَى نَقَصْتَ مِنْ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا، فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَكُلُّ عَشَرَةِ مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان.

1 / 178