أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
كلام وغيره: فقد ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود، عن النبي - ﷺ -: ((أنه سجد بعد السلام والكلام))(١) فقد بيّن ذلك في الصحيحين أنه صلى بهم الظهر خمساً، فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهم، فقال: ما شأنكم؟
قالوا: يا رسول الله! زيد في الصلاة؟
=وقال للقوم: أكما يقول ذو اليدين؟
وقال في حديث عبد الله بن مسعود: لو حدث لأنبأتكم وسجد سجدتي السهو. وكذلك لا معنى لقول من قال: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجدهما: لأن في حديث عمران بن حصين أنّ النبي - ﷺ - سلّم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق، وذكر الحديث. وفي حديث عبد الله بن مسعود، قال: صلى لنا رسول الله - ﷺ - فزاد أو نقص، فلما قضى رسول الله ـ ﷺ ـ الصلاة، وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا سول الله! أحدث في الصلاة شيء؟
قال أبو بكر بن المنذر: وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد استدبر القبلة)) اهـ. وانظر المدونة الكبرى ١٣٩/١، والام ١/ ١٣٢، والشرح الكبير ٣٤٥/١، وفتح الباري ١٠٢/٣، والقوانين الفقهية ص ٦٧، والمجموع للنووي ٤ /١٥٦ - ١٥٨، والمقنع ٥٢٨/١، والانصاف ١٥٥/٢ - ١٥٧. وتيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية ٢٩٩/١ - ٣٠٢.
(١) سبق تخريجه.
94