حتى ثبت عندهم النسخ. ومنهم مَنْ لم يثبت عنده النسخ، وكانوا يصلّون بدون الطهارة الواجبة شرعاً لعدم علمهم بوجوبها، ويصلي أحدهم وهو جنب.
= وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
قال ابن المنذر: وهو قول من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافاً. انظر الأوسط لابن المنذر ٧٦/٢ - ٨١.